السيد محمد الحسيني الشيرازي

177

المال ، أخذا وعطاء وصرفا

ويتربّص به هل يجوز ذلك ؟ . فقال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام « 1 » . الفقيه : نهى أمير المؤمنين عليه السّلام عن الحكرة في الأمصار « 2 » . أقول : وجهه أنّ الأرياف لا حكرة فيها غالبا . بهذا يكون الاحتكار عن غياث ، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت « 3 » . أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليا عليه السّلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار فقال : إنّه ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن « 4 » . الدعائم ، قال جعفر بن محمّد عليه السّلام : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والزيت والزبيب والتمر وكان يشتري عليه السّلام قوته وقوت عياله سنة « 5 » . أقول : أيّ إن ذلك ليس من الحكرة . عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السّلام

--> ( 1 ) الاستبصار : ج 3 ص 116 ب 77 ح 9 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 169 ب 78 ح 9 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 168 ب 78 ح 1 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 135 ح 472 . ( 5 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 35 الفصل السادس ح 78 .